إجراءات الدعاوى الادارية في الكويت

إجراءات الدعاوى الادارية في الكويت


 ترفع الدعوى الإدارية مثل أي دعوى قضائية من قبل محامي الكويت بصحيفة دعوى تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تحتوي الصحيفة  _بالاضافة للبيانات الأساسية للمدعي مثل الاسم والوظيفة ومكان العمل واسم من يمثله ووظيفته ومكانه ايضا يجب ان تحتوي على بيانات المدعي عليه كالاسم كممثل لجهة الادارة المدعي عليه ويجب ان تحتوي صحيفة الدعوى ايضا على موضوع واسباب الدعوى وطلبات المدعي ويجب ان يكون مرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تؤيد تلك الدعوى  وبعد ايداع صحيفة الدعوى يتم تسليم ايصال بتاريخ وساعة الايداع وتعتبر تاريخ الايداع هو تاريخ رفع الدعوى .

 تقوم ادارة كتاب المحكمة باعلان الخصوم خلال ثلاث أيام التاليةويتم اعلان جهات الحكومة بمقر ادارة الفتوى والتشريع ويكون لهم حق الرد بمذكرات او بالمستندات وايداعها ادارة الكتاب خلال ثلاثين يوما بداية من تاريخ الاعلان.وبعدها تحدد ادارة الكتاب موعد لجلسة يتم نظر الدعوى فيها خلال شهرين على أكثر تقدير ويخطر جميع الأطراف النزاع بموعد تلك الجلسة ويكون الاعلان بواسطة خطابات بعلم الوصول قبل الموعد بأسبوع

وبعد ذلك يكون هناك مرافعة بالجلسات يقدم خلالها كل طرف المستندات التي تؤيده حتى يتم حجزها للحكم

 الرسوم :

  فرض المشرع بقانون الدائرة الإدارية رسما ثابتا قدره عشرة دنانير لكل طلب على طلبات إلغاء القرارات الإدارية ووقف تنفيذها ، وتقدر الرسوم المستحقة على دعاوي أخرى فتقدر عليها حسب القواعد المقررة ، ويجب أن يقدم المدعي وصلا  يفيد سداد الرسم عند تقديم صحيفة الدعوى ، فإذا قيدت الدعوى ولم يتم تسديد  الرسم تقوم المحكمة باستبعادها.

 استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية :

إذا كان النزاع غير محدد قيمته أو تجاوزت قيمته الف دينار فانه يتم الطعن  في الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ويكون الحكم نهائيا فيما عدا ذلك.ويجب أن يكون الاستئناف قبل  مرور  ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم ، ويرفع الاستئناف بتقديم صحيفة دعوى تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف ويجب أن تحتوي الصحيفة على  على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والاأسباب التي  أدت لاستئنافه والطلبات التي يريدها المستأنف ، ويجب أن تكون تلك الصحيفة موقعة من أحد المحامين واذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة فيجب ان توقع صحيفة الاستئناف  من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وإلا كان باطلاً ، وتسلم إدارة الكتاب وصل يشمل  تاريخ ايداع الصحيفة .وبعد إيداعها  تقوم إدارة الكتاب بإعلان الخصوم  خلال الثلاثة أيام التالية كما سبق صحيفة الدعوى ، ثم تحدد جلسة لنظرالاستئناف خلال شهرين حيث يتم اعلان الخصوم قبل الموعد بأسبوع على الأقل .

الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالتمييز إذا خالف الحكم القانون أوحدث خطأ في تطبيقه أو تآويله ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم وويكون الطعن  خلال ثلاثين يوماً.

الحقوق والمصالح التي تحميها الدعوى الإدارية :

أ- دعوى الإلغاء :

وفيها يطعن رافع هذه الدعوى  على قرار إداري نهائي هذا القرار مخالف للقانون ويطالب بإلغاءه لأنه يمس مصلحة مادية أو أدبية له.

1- ميعادها :

ميعاد دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه سواء تم النشر  بالجريدة الرسمية أو تم النشر من خلال النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أوأن يكون تم  إعلان صاحب الشأن به و ثبوت علمه بهذا القرار  علماً يقينياً.

وينقطع سريان هذا موعد الالغاء  بالتظلم إلى جهة الإدارة مصدرة القرار أو بالتظلم إلى الجهات التي ترأسها ، ويجب أن يتم النظر في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم  ، وعند صدور قرار برفض التظلم  أو لم يصدر رد عليه من السلطات المختصة خلال المدة فإنه يعتبر رفض ضمني وفي هذه الحالة يتم حساب ميعاد رفع دعوى الالغاء من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الحالة.

2- إجراءاتها :

 شرط أساسي لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية أن يقدم قبلها تظلم إلى الجهة الإدارية صاحبة القرار أو الجهات التي ترأسها وانتظار مواعيد البت في التظلم.

ويتم استثناء  الطعن الموجه لقرارات مجالس التاديب.

3- حجية الحكم الصادر فيها :

تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء المجرد في دعوى الإلغاء لها حجية عينية في مواجهة الكافة بخلاف ما هو مقرر من أن حجية الأحكام نسبية وذلك بسبب أنها دعوى تستهدف رقابة مشروعية القرار الإداري فإذا كان الحكم  بعدم مشروعيته أصبح الحكم حجة على الكافة.

طالع ايضا : أسباب زيادة أسعار الذهب

4- أسباب الطعن على القرارات الإدارية :

(مبررات دعوى الإلغاء)

يجب أن يبنى الطعن على أحد الأسباب الآتية :

أ) عدم الاختصاص ، وويكون ذلك عندما يصدر القرار الإداري من جهة إدارية غير مختصة قانوناً بإصداره.

ب) عيب في الشكل ويتحقق بصدور القرار بشكل غير الذي يتطلبه القانون لاصداره أو بدون اتباع الإجراءات المعروفة والتي حددها  القانون لإصداره.

ج) وجود خطا في تأويل القوانين واللوائح أوتطبيقها ، ويتمثل عيب مخالفة القانون في صور ثلاث هو مخالفة مباشرة للقاعدة القانونية ، وخطأ في تفسيرأو تطبيق قاعدة قانونية .

د) إساءة استعمال السلطة ، ويكون ذلك عندما لا يكون  القرار يستهدف المصلحة العامة .

في الختام نقدم لكم في الموقع نخبة من المحامين المتميزين على أعلى مستوى من الخبرة و الرقي في التعامل و الثقة و الموضوعية، فالمكتب يضم أفل رجال قانون في الكويت.

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات